تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
( مسألة 5 ) : يعتبر في الزوج الملاعن : البلوغ ، والعقل والاختيار [ 24 ] ، ولا يعتبر فيه الحرية [ 25 ] ،
شرح
موثق أبي بصير قال : « سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال ؟ فقال : إن كان لها بينة تشهد لها عند الإمام ، جلده الحد وفرّق بينهما ، ثمَّ لا تحل له أبدا ، وان لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ، ما أقام معها ولا إثم عليها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب اللعان الحديث : 2 و 1 .، وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام : « في رجل قذف امرأته وهي خرساء ، قال : يفرّق بينهما » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب اللعان الحديث : 2 و 1 .، فهذه الروايات دالة على عدم ثبوت اللعان إن كانت متصفة بالخرس والصمم ، وأنها تحرم بمجرد القذف . [ 24 ] لأنها من الشرائط العامة ، وتقدم مكررا اعتبارها ، ولسلب عبارات الصبي والمجنون ، ولا يترتب على قذفهما حد حتى ينتفي باللعان ، مضافا إلى الإجماع . [ 25 ] للأصل ، والإطلاق ، وما عن الصادق عليه السّلام في صحيح جميل بن دراج : « الحر بينه وبين المملوكة لعان ؟ فقال : نعم ، وبين المملوك والحرة ، وبين العبد والأمة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية ، ولا يتوارثان ، ولا يتوارث الحر والمملوكة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب اللعان الحديث : 2 و 3 و 4 .، وفي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : « أنه سئل عن عبد قذف امرأته ؟ قال : يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 5 من أبواب اللعان الحديث : 2 و 3 و 4 .. وأما موثق ابن سنان عن الصادق عليه السّلام : « لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 5 من أبواب اللعان الحديث : 2 و 3 و 4 .، وما في معتبرة السكوني : « ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهن ملاعنة : اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها ، والنصرانية . والأمة تحت الحر فيقذفها ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها ، والمجلود في الفرية لأن