وأن تكون مدخولا بها [ 18 ] ، فلا لعان فيمن لم يدخل بها ، وأن تكون غير مشهورة بالزنا [ 19 ] ، وإلا فلا لعان بل ولا حد حتى يدفع باللعان [ 20 ] ، بل عليه التعزير لو لم يدفعه عن نفسه بالبينة [ 21 ] ، كما يشترط فيها الكمال بالبلوغ والعقل [ 22 ] ، والسلامة من الصمم والخرس [ 23 ] .
شرح
بالنصوص السابقة ، فلا وجه للأخذ بها .
[ 18 ] إجماعا ، ونصوصا مستفيضة منها قول الصادق عليه السّلام في معتبرة ابن أبي عمير قال : « قلت له : الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ، قال عليه السّلام :
يضرب الحد ويخلى بينه وبينها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب اللعان الحديث : 3 و 2 و 5 ..
وفي موثق أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : « لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب اللعان الحديث : 3 و 2 و 5 ..
وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « لا تكون الملاعنة ولا الإيلاء إلَّا بعد الدخول » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب اللعان الحديث : 3 و 2 و 5 .، إلى غير ذلك من الأخبار .
[ 19 ] لأن اللعان إنما شرع لصون العرض عن الانتهاك ، وأن المشهورة بالزنا منهتكة فلا موضوع للَّعان ، مضافا إلى ظهور الإجماع .
[ 20 ] لما يأتي في الحدود من اشتراط العفة في المقذوف ، والمشهورة بالزنا غير عفيفة ، فلا موضوع لحد القذف حينئذ .
[ 21 ] أما مع الدفع بالبينة ، فلا موضوع للحد ولا للتعزير . وأما التعزير فلأنه على كل منكر لو لم تكن متجاهرة بحيث لم يبق موضوع للمنكر بالنسبة إليها .
[ 22 ] إجماعا ، مضافا إلى سلب عبارة الصبية والمجنونة .
[ 23 ] للإجماع ، والنصوص ، فعن السكوني عن الصادق عن أبيه عن علي عليه السّلام : « الخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان ، إنما اللعان باللسان » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 5 من أبواب اللعان الحديث : 12 .، وفي