فيحدان مع عدم البيّنة [ 12 ] ، وأن لا يكون له بيّنة [ 13 ] ، فإن كانت له بينة تتعين إقامتها لنفي الحد ولا لعان [ 14 ] .
( مسألة 4 ) : يشترط في ثبوت اللعان أن تكون المقذوفة زوجة دائمة [ 15 ] ، فلا لعان في قذف الأجنبية بل يحد القاذف مع عدم البيّنة [ 16 ] ، وكذا في المنقطعة على الأقوى [ 17 ] ،
شرح
لعان الأعمى بنفي الولد فقط .
فما عن الشهيد رحمه اللَّه في المسالك من أن المراد من الرؤية والمعاينة في الأخبار العلم ، وهو يحصل للأعمى أيضا .
دعوى بلا دليل واجتهاد في مقابل النص .
[ 12 ] لعمومات أدلة حد القذف الشامل للمقام ، مضافا إلى الإجماع أيضا .
[ 13 ] لقوله تعالى : * ( ولَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِالله ) * ، مضافا إلى الإجماع ، وظاهر النصوص المتقدمة .
[ 14 ] لأن اللعان إنما هو حجة ضعيفة ، والبينة حجة قوية ، ولا تصل النوبة إلى الضعيفة مع القوية ، مضافا إلى ظهور الإجماع .
[ 15 ] إجماعا ، ونصوصا منها صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام قال : « لا يلاعن الحر الأمة ، ولا الذمية ، ولا التي يتمتع بها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب اللعان الحديث : 2 و 4 ..
ومنها : صحيح ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام أيضا : « لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب اللعان الحديث : 2 و 4 .، إلى غير ذلك من الروايات .
[ 16 ] لعموم ما دل على وجوب الحد عند تحقق السبب ، كما يأتي في كتاب الحدود في الموجب الثالث منه إن شاء اللَّه تعالى .
[ 17 ] لما تقدم من النصوص .
ونسب إلى السيد والمفيد الوقوع في المنقطعة للإطلاقات ، ولكنها مقيدة