( مسألة 3 ) : يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدعي المشاهدة [ 10 ] ، فلا لعان فيمن لم يدعها ومن لم يتمكن منها كالأعمى [ 11 ] ،
شرح
وفي صحيح الفضيل قال : « سألته عن رجل افترى على امرأته ؟ قال :
يلاعنها ، فإن أبي أن يلاعنها جلد الحد وردّت إليه امرأته ، وإن لا عنها فرّق بينهما ولم تحل له إلى يوم القيامة ، والملاعنة أن يشهد عليها أربع شهادات بالله أني رأيتك تزنين ، والخامسة يلعن نفسه إن كان من الكاذبين ، فإن أقرّت رجمت ، وإن أرادت أن تدرأ عنها العذاب شهدت أربع شهادات باللَّه أنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب اللَّه عليها إن كان من الصادقين ، فإن كان انتفى من ولدها ألحق بأخواله يرثونه ولا يرثهم إلَّا أن يرث أمه ، فإن سماه أحد ولد زنا جلد الذي يسميه الحد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب اللعان الحديث : 8 و 7 ..
وفي معتبرة زرارة قال : « سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن قول اللَّه عز وجل :
* ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ ولَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ) * قال : هو القاذف الذي يقذف امرأته ، فإذا قذفها ثمَّ أقرّ أنه كذب عليها جلد الحد وردت إليه امرأته ، وإن أبى إلَّا أن يمضي فيشهد عليها أربع شهادات باللَّه أنه لمن الصادقين - الحديث - » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب اللعان الحديث : 8 و 7 .، إلى غير ذلك من الروايات التي تدل على أنه إذا أوقع اللعان الجامع للشرائط يدرأ عنه الحد .
[ 10 ] إجماعا ، ونصوصا منها ما تقدم من قول الصادق عليه السّلام : « ولا يلاعنها حتى يقول إنه قد رأى بين رجليها من يفجر بها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب اللعان الحديث : 1 و 4 .، وفي رواية أخرى أن الزوج يقول : « رأيت ذلك بعيني » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب اللعان الحديث : 1 و 4 ..
[ 11 ] لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، مضافا إلى الإجماع ، فيختص