تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
أثرها دفع حد أو نفي ولد كما تعرف تفصيله [ 2 ] . ( مسألة 1 ) : إنما يشرع اللعان في مقامين : أحدهما فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزنا ، الثاني : فيما إذا نفى ولديّة من ولد في فراشه [ 3 ] مع إمكان لحوقه به [ 4 ] . ( مسألة 2 ) : لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الريبة ولا مع غلبة الظن ببعض الأسباب المريبة ، بل ولا بالشياع ولا بأخبار شخص ثقة [ 5 ] .
شرح
[ 2 ] ويأتي الوجه في شرائطه وأحكامه . [ 3 ] إجماعا ، ونصا ، فعن أحدهما عليهما السّلام في صحيح محمد بن مسلم : « لا يكون اللعان إلَّا بنفي ولد ، وإذا قذف الرجل امرأته لا عنها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب اللعان الحديث : 1 و 2 .. وأما موثق أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : « لا يكون اللعان إلَّا بنفي الولد » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب اللعان الحديث : 1 و 2 .، فالحصر فيه إضافي بقرينة الآية المباركة : * ( والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ ) * أي : يقذفون أزواجهم ، وما تقدم من صحيح محمد بن مسلم ، فسبب اللعان تارة القذف بالزنا ، وأخرى : نفي الولديّة كما عرفت . [ 4 ] لأنه مع عدم إمكان ذلك فهو منفي عنه شرعا ، فلا حاجة إلى اللعان . [ 5 ] كل ذلك للأصل ، والإجماع ، والنصوص منها قول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي : « إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول : رأيت بين رجليها رجلا يزني بها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب اللعان الحديث : 4 و 1 .. ومنها : موثق أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « إنه قال في الرجل يقذف امرأته يجلد ثمَّ يخلى بينهما ، ولا يلاعنها حتى يقول : إنه قد رأى بين رجليها من يفجر بها » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب اللعان الحديث : 4 و 1 .. ومنها : صحيح محمد بن مسلم قال : « سألته عن الرجل يفتري على امرأته ،