( مسألة 14 ) : لو وطأ المؤلي في حال عدم التكليف من سهو أو نسيان أو جنون أو اشتباه بحليلة أو نحو ذلك - في مدة التربص فلا كفارة عليه [ 40 ] .
( مسألة 15 ) : يصح الجمع بين الظهار والإيلاء ، ولا تستباح بدون الكفارتين [ 41 ] .
شرح
وأما الثاني ، فلتكرر السبب فيتكرر المسبب أيضا كما لو قال : واللَّه لا وطأتك خمسة أشهر ، فإذا انقضت فواللَّه لا وطأتك ثلاثة أشهر أو أقل أو أكثر ، فهما ايلاآن كما عرفت .
[ 40 ] لعدم تحقق العمد والاختيار ، والكفارة تدور مدار وجودهما . وهل يزول حكم الإيلاء أو لا ؟ وجهان : مقتضى الأصل البقاء .
[ 41 ]
أما الأول : فلبقاء الزوجية ، فيصح إيقاع كل منهما .
وأما الثاني : فلما مر من أن الإباحة منوطة بأداء الكفارة في كل منهما ، على ما تقدم التفصيل . واللَّه العالم .