تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
( مسألة 14 ) : لو وطأ المؤلي في حال عدم التكليف من سهو أو نسيان أو جنون أو اشتباه بحليلة أو نحو ذلك - في مدة التربص فلا كفارة عليه [ 40 ] . ( مسألة 15 ) : يصح الجمع بين الظهار والإيلاء ، ولا تستباح بدون الكفارتين [ 41 ] .
شرح
وأما الثاني ، فلتكرر السبب فيتكرر المسبب أيضا كما لو قال : واللَّه لا وطأتك خمسة أشهر ، فإذا انقضت فواللَّه لا وطأتك ثلاثة أشهر أو أقل أو أكثر ، فهما ايلاآن كما عرفت . [ 40 ] لعدم تحقق العمد والاختيار ، والكفارة تدور مدار وجودهما . وهل يزول حكم الإيلاء أو لا ؟ وجهان : مقتضى الأصل البقاء . [ 41 ] أما الأول : فلبقاء الزوجية ، فيصح إيقاع كل منهما . وأما الثاني : فلما مر من أن الإباحة منوطة بأداء الكفارة في كل منهما ، على ما تقدم التفصيل . واللَّه العالم .