بالفئة [ 31 ] ، وإن كان من قبله فالظاهر أن لها المطالبة [ 32 ] .
( مسألة 8 ) : كفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين اجتمع فيها التخيير والترتيب ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن عجز صام ثلاث أيام متواليات [ 33 ] .
شرح
[ 31 ] للإجماع ، وأنه معذور ، ولعدم المضارة لها .
[ 32 ] للأصل ، والإطلاق ، وأنه مخبر بين الفئة والطلاق ، فله أن يطلَّقها .
[ 33 ] لأنه يمين خاص فتشمله أدلة كفارتها ، فمن الكتاب قوله تعالى :
* ( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ ) * ( 1 )( 1 ) سورة المائدة : 89 ..
ومن السنة قول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي « في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة ، أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان ، أو عتق رقبة ، وهو في ذلك بالخيار أي ذلك شاء صنع ، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث ، فالصيام عليه ثلاثة أيام » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الكفارات الحديث : 1 و 2 ..
وفي خبر حسين بن سعيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سألته عن كفارة اليمين ؟ فقال : عتق رقبة أو كسوة ، والكسوة ثوبان ، أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات وإطعام عشرة مساكين مدّا مدّا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الكفارات الحديث : 1 و 2 .، وتقدم ما يتعلق بمقدار ما يعطي وغيره من الأحكام في كتاب الكفارات ( 4 )( 4 ) راجع ج : 22 صفحة : 231 - 234 ..