تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
( مسألة 11 ) : إذا اختلفا في انقضاء المدة يقدّم قول من يدعي بقاءها [ 36 ] وكذا لو اختلفا في زمان إيقاع الإيلاء أو المرافعة فالقول قول من يدعى تأخره [ 37 ] . ( مسألة 12 ) : لو اختار الزوج الطلاق بعد المرافعة كان الطلاق رجعيا ما لم يقتض البينونة [ 38 ] . ( مسألة 13 ) : لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين إن كان المحلوف عليه واحدا والزمان واحدا وإلا تتكرر [ 39 ] .
شرح
[ 36 ] للأصل ، سواء ادعت المرأة انقضاءها - حتى تلزمه بالفئة أم الطلاق - وادعى الرجل بقاءها أو بالعكس . [ 37 ] لما تقدم في سابقة من غير فرق . [ 38 ] على المشهور ، لما تقدم من أنه الأصل في الطلاق ( 1 )( 1 ) راجع صفحة . 197 .، ولصحيح بريد بن معاوية عن الصادق عليه السّلام : « فإذا مضت الأربعة أشهر أوقف ، فإما أن يفيء فيمسّها ، وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت وطهرت من محيضها طلَّقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ، ثمَّ هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الإيلاء الحديث : 1 و 5 .. وأما صحيح منصور بن حازم عن الصادق عليه السّلام : « المؤلي إذا وقف فلم يفيء طلَّق تطليقة بائنة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الإيلاء الحديث : 1 و 5 .، وقريب منه غيره محمول على ما سبقه تطليقتين ، أو أن الإمام يرى المصلحة في إجباره بذلك . ثمَّ إنه لو طلَّق رجعيا ثمَّ رجع عاد الإيلاء - كما مر - حتى يفيء أو يطلَّق ثانيا ، ولكن بطلاقها يسقط حقها كما عرفت سابقا . [ 39 ] أما الأول ، فلعدم التكرر في السبب فلا يتكرر المسبب لا محالة .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 243 | السيد عبد الأعلى السبزواري