( مسألة 9 ) : لو آلى مدة معينة تزيد عن أربعة أشهر فعليه الكفارة سواء خرجت المدة أو لا [ 34 ] .
( مسألة 10 ) : لو ادعى الوطء وأنكرت يقبل قوله مع يمينه [ 35 ] .
شرح
[ 34 ] أما الأول ، فلأن الوطء وقع في مدة الإيلاء ، فتشمله أدلة لزوم الكفارة في حنث اليمين ، كما تقدم في كتاب الأيمان والنذور .
وأما الثاني أي : الوطء بعد انقضاء المدة ، فادعى على لزوم الكفارة الإجماع ، مضافا إلى نص خاص ، ففي معتبر منصور بن حازم عن الصادق عليه السّلام قال : « سألته عن رجل آلى من امرأته فمرت به أربعة أشهر ؟ قال عليه السّلام : يوقف ، فان عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلَّقة ، وإلا كفّر عن يمينه وأمسكها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الإيلاء الحديث : 3 .، وعنه عليه السّلام أيضا في المرسل : « ولا يقربها حتى يكفّر عن يمينه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الإيلاء الحديث : 4 .، فيجب الكفارة على المؤلي مطلقا ، وجعلوا ذلك من الفروق بين مطلق اليمين والإيلاء كما مر .
وبذلك يعلم أنه لا مجرى للأصل بعد خروج المدة لما مر من الأخبار .
واللَّه العالم بالحقائق .
[ 35 ] نصا ، وإجماعا ، قال أبو جعفر الباقر عليه السّلام في معتبرة إسحاق بن عمار :
« إن عليا عليه السّلام سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسّها ، ويزعم أنه يمسّها ؟
قال عليه السّلام : يحلف ويترك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الإيلاء الحديث : 1 .، وما عن الصادق عليه السّلام في المرسل : « في فئة المؤلي إذا قال : قد فعلت ، وأنكرت المرأة ، فالقول قول الرجل ولا إيلاء » ( 4 )( 4 ) مستدرك الوسائل باب : 11 من أبواب الإيلاء الحديث : 1 .، مع أنه من فعله فلو لم يقبل قوله مع يمينه لزم الحرج المنفي في الشريعة المقدسة .