ولا يجبره على أحدهما معينا [ 17 ] .
( مسألة 3 ) : المشهور أن الأربعة التي ينظر فيها ثمَّ يجبر على أحد الأمرين بعدها هي من حين الترافع [ 18 ] ،
شرح
وأما خبر خلف بن حماد عن الصادق عليه السّلام : « في المؤلي إما أن يفيء أو يطلَّق ، فإن فعل وإلا ضربت عنقه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الإيلاء الحديث : 2 .محمول على من رد حكم الإمام وامتنع من قبوله .
[ 17 ] لظواهر الأدلة ، والإجماع .
وما يظهر منه أن الإمام يفرّق بينهما ، مثل معتبرة سماعة قال : « سألته عن رجل آلى من امرأته - إلى أن قال - إن لم يفيء بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله أو يطلَّق ، جبر على ذلك ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف ، وإن كان بعد الأربعة الأشهر ، فإن أبي فرّق بينهما الإمام » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الإيلاء الحديث : 4 .، محمول على جبر الإمام له بالفراق ، أو مطروح .
[ 18 ] لظواهر النصوص ، منها قول أبي الحسن الرضا عليه السّلام : « إنما يوقف إذا قدّمه إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثمَّ يقول له : إما أن تطلَّق وإما أن تمسك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الإيلاء الحديث : 5 و 7 و 6 ..
وعنه عليه السّلام أيضا : « إن أجل الإيلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الإيلاء الحديث : 5 و 7 و 6 ..
وفي موثق أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : « الإيلاء : هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها ، فإن صبرت عليه فلها أن تصبر ، وإن رفعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر ثمَّ يقول له بعد ذلك : إما أن ترجع إلى المناكحة ، وإما أن تطلَّق ، فإن أبى حبسه أبدا » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الإيلاء الحديث : 5 و 7 و 6 ..