تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
( مسألة 2 ) : إذا تمَّ الإيلاء بشرائطه فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا كلام [ 12 ] ، وإلا فلها المرافعة إلى الحاكم [ 13 ] ، فيحضره وينظره أربعة أشهر [ 14 ] ،
شرح
وصحيح أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : « سألته عن الإيلاء ما هو ؟ فقال : هو أن يقول الرجل لامرأته واللَّه لا أجامعك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الإيلاء الحديث : 1 .، إلى غير ذلك من الأخبار مما مر . [ 12 ] للأصل ، والإجماع ، وقول الصادقين عليهما السّلام : « إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حق في الأربعة أشهر ، ولا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة أشهر ، فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسّها فسكت ورضيت فهو في حل وسعة ، فإن رفعت أمرها قيل له : إما أن تفيء فتمسّها ، وإما أن تطلَّق ، وعزم الطلاق أن يخلى عنها ، فإذا حاضت وطهرت طلَّقها ، وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء ، فهذا الإيلاء الذي أنزله اللَّه تعالى في كتابه وسنة رسوله صلَّى اللَّه عليه وآله » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الإيلاء الحديث : 1 .. وفي صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : « فإن صبرت عليه فلها أن تصبر » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الإيلاء الحديث : 6 و 5 .. [ 13 ] لأنه منصوب لإقامة الأمور الحسبية ، والمقام منها . [ 14 ] إجماعا ، ونصوصا منها ما في موثق أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال : « الإيلاء هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها - إلى أن قال - وإن رفعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر ، ثمَّ يقول له بعد ذلك : إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلَّق ، فإن أبى حبسه أبدا » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الإيلاء الحديث : 6 و 5 .. وفي صحيح أبي نصر البزنطي قال : « سأله صفوان وأنا حاضر عن الإيلاء ؟
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 236 | السيد عبد الأعلى السبزواري