( مسألة 1 ) : لا ينعقد الإيلاء كمطلق اليمين إلَّا باسم اللَّه تعالى المختص به أو الغالب إطلاقه عليه [ 8 ] ، ولا يعتبر فيه العربية ولا اللفظ الصريح [ 9 ] في كون المحلوف عليه ترك الجماع في القبل كإدخال الفرج في الفرج ، بل المعتبر صدق كونه حالفا على ترك ذلك العمل بلفظ له ظهور في ذلك [ 10 ] ، فيكفي قوله ( لا أطأك ) أو ( لا أجامعك ) أو ( لا أمسّك ) بل وقوله : ( لا جمع رأسي ورأسك وسادة أو مخدة ) إذا قصد بذلك ترك الجماع [ 11 ] .
شرح
والعموم بلا مدافع .
[ 8 ] لأنه يمين ، وكل يمين كذلك ، إجماعا ، ونصوصا تقدم بعضها في كتاب اليمين ( 1 )( 1 ) راجع المجلد الثاني والعشرين صفحة : 248 .، وفي صحيح محمد بن مسلم قال : « قلت لأبي جعفر عليه السّلام : قول اللَّه عز وجل : * ( واللَّيْلِ إِذا يَغْشى ) * - : * ( والنَّجْمِ إِذا هَوى ) * وما أشبه ذلك ، فقال عليه السّلام : للَّه أن يقسم من خلقه بما يشاء وليس لخلقه أن يقسموا إلَّا به » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الإيلاء الحديث : 1 ..
[ 9 ] كل منهما للأصل ، والإطلاق الشامل لكل اللغات وجميع الألفاظ .
نعم ، لا بد من القصد إليه ، فلا يقع من الساهي والسكران وغيرهما ممن لا يكون له قصد ، لما مر غير مرة من عدم الأثر للفعل الفاقد له .
[ 10 ] لحجية الظواهر مطلقا في جميع المحاورات كلها ، ما لم يدل دليل على الخلاف وهو مفقود .
[ 11 ] للإطلاق في جميع ذلك ، مضافا إلى موثق بريد بن معاوية قال :
« سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول في الإيلاء : إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسّها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الإيلاء الحديث : 1 ..