تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
فإن رجع وواقعها في هذه المدة فهو ، وإلا أجبر على أحد الأمرين ، إما الرجوع أو الطلاق [ 15 ] ، فإن فعل أحدهما وإلا ضيّق عليه وحبسه حتى يختار أحدهما [ 16 ] ،
شرح
فقال : إنما يوقف إذا قدمه إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر ، ثمَّ يقول له : إما أن تطلَّق وإما أن تمسك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الإيلاء الحديث : 5 .، إلى غير ذلك من الأخبار . وما دل على الخلاف ، مثل ما عن أبي جعفر عليه السّلام في خبر أبي الجارود : « الإيلاء يوقف بعد سنة ، فقلت بعد سنة ؟ ! فقال : نعم ، يوقف بعد سنة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الإيلاء الحديث : 2 .. وعن الصادق عليه السّلام في خبر أبي مريم : « يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الإيلاء الحديث : 3 .محمول على الإيقاف حتى يحكم الحاكم ، لا على المدة سنة أو أكثر من أربعة أشهر بقرينة قول أبي الحسن عليه السّلام في معتبرة عثمان بن عيسى : « سألته عن رجل آلى من امرأته ، متى يفرّق بينهما ؟ قال : إذا مضت أربعة أشهر ووقف ، قلت له : من يوقفه ؟ قال : الإمام ، قلت : وإن لم يوقفه عشر سنين ، قال : هي امرأته » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الإيلاء الحديث : 4 .. [ 15 ] إجماعا ، ونصا ، ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « أيما رجل آلى من امرأته ، والإيلاء أن يقول : واللَّه لا أجامعك كذا وكذا واللَّه لأغيظنك ثمَّ يغاضبها ، فإنه يتربص به أربعة أشهر ثمَّ يؤخذ بعد الأربعة أشهر ، فيوقف فإذا فاء وهو أن يصالح أهله فإن اللَّه غفور رحيم ، وإن لم يف أجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف ، وإن كان أيضا بعد الأربعة الأشهر ثمَّ يجبر على أن يفيء أو يطلَّق » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الإيلاء الحديث : 1 .، وما دل على الخلاف - كما مر - محمول أو مطروح . [ 16 ] للإجماع ، ولقول الصادق عليه السّلام في معتبرة حماد : « في المؤلي إذا أبى أن يطلَّق ، كان أمير المؤمنين عليه السّلام يجعل له حظيرة من قصب ويجعله [ يحبسه ] فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلَّق » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الإيلاء الحديث : 1 .، ومثله غيره .