( مسألة 18 ) : لو ظاهر من واحدة مرارا تعددت الكفارة [ 42 ] ، وكذا لو ظاهر من أربع بلفظ واحد [ 43 ] .
شرح
تجب عليه من صوم ، أو عتق ، أو صدقة ، في يمين أو نذر . أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ، ما خلا يمين الظهار فإنه إذا لم يجد ما يكفّر به حرمت عليه أن يجامعها ، وفرّق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الكفارات الحديث : 1 ..
[ 42 ] لقاعدة تعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب ، مضافا إلى النصوص منها صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام : « سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر ، ما عليه ؟ قال : عليه مكان كل مرة كفارة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الظهار الحديث : 4 و 2 و 6 .، ومنها صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات ، قال عليه السّلام :
يكفّر ثلاث مرات » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الظهار الحديث : 4 و 2 و 6 .، إلى غير ذلك من الروايات .
وما يظهر منه الخلاف ، مثل ما عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن الصادق عليه السّلام : « في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في مجلس واحد ، قال : عليه كفارة واحدة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الظهار الحديث : 4 و 2 و 6 .محمول أو مطروح .
[ 43 ] للإجماع ، ولانحلال اللفظ في الواقع إلى الأربع ، فتتعدد الكفارة لذلك ، مضافا إلى نصوص منها : موثق صفوان قال : « سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن رجل ظاهر من أربع نسوة ؟ قال عليه السّلام : يكفر لكل واحدة كفارة ، وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ، ما عليه ؟ قال : عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الظهار الحديث : 2 .، وفي خبر حفص بن البختري عن الصادق عليه السّلام : « في رجل كان له عشر جوار