عليه في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما ولا يجبره على خصوص أحدهما ولا يطلَّق عنه [ 49 ] .
( مسألة 22 ) : الظاهر اعتبار العربية في الظهار كما مر في الطلاق [ 50 ] .
شرح
[ 49 ] أرسل جميع ذلك إرسال المسلَّمات الفقهية ، وادعوا الإجماع على ذلك كله ، وإن ذلك من الأمور الحسبية التي لم ينصب الحاكم إلا لأجلها ، ويدل على ذلك موثق الكناسي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قلت له : فإن ظاهر منها ثمَّ تركها لا يمسها إلا أنه يراها متجردة من غير أن يمسّها ، هل عليه في ذلك شيء ؟ قال عليه السّلام : هي امرأته وليس يحرم عليه مجامعتها ، ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامع ، وهي امرأته ، قلت : فإن رفعته إلى السلطان وقالت : هذا زوجي وقد ظاهر مني وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر ، فقال عليه السّلام : ليس عليه أن يجبر على العتق ، والصيام ، والإطعام ، إذا لم يكن له ما يعتق ، ولم يقو على الصيام ، ولم يجد ما يتصدق به ، قال : فإن كان يقدر على أن يعتق فإن على الإمام أن يجبره على العتق أو الصدقة من قبل أن يمسّها ومن بعد ما يمسّها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الظهار ..
وفي معتبرة أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته ؟ قال : ان أتاها فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، وإلَّا ترك ثلاثة أشهر ، فإن فاء وإلَّا أوقف حتى يسأل لك حاجة في امرأتك أو تطلَّقها ؟ فإن فاء فليس عليه شيء وهي امرأته ، وإن طلَّق واحدة فهو أملك برجعتها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الظهار ..
[ 50 ] لأن هذا هو المنساق من جميع الأدلة كما مر .