تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
( مسألة 19 ) : تقدم أن الظهار على قسمين مطلق ومعلق على شرط ، فلو أطلق حرم عليه الوطء حتى يكفّر ، وأما لو علَّق جاز له الوطء ما لم يحصل الشرط [ 44 ] ، وإن كان الشرط هو الوطء [ 45 ] . ( مسألة 20 ) : يجب على الزوج الإنفاق على المظاهرة وإن حرم عليه الوطء [ 46 ] . ( مسألة 21 ) : إذا صبرت المظاهرة على ترك وطئها فلا اعتراض [ 47 ] ، وإن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم [ 48 ] ، فيحضره ويخيّره بين الرجعة بعد التكفير وبين طلاقها ، فإن اختار أحدهما وإلا أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة فإن انقضت المدة ولم يختر أحد الأمرين حبسه وضيّق
شرح
فظاهر منهن جميعا كلهن بكلام واحد ، فقال : عليه عشر كفارات » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الظهار الحديث : 3 .. وما يظهر منه الخلاف مثل معتبرة غياث بن إبراهيم ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن علي عليهم السّلام : « رجل ظاهر من أربع نسوة ، قال : عليه كفارة واحدة » محمول على الإنكار ، أو غيره ، أو مطروح . [ 44 ] لعدم تحقق المنشأ قبل حصول الشرط . [ 45 ] فتكون الكفارة بعد الوطي كغيره من الشرائط ، فيحرم لو أراد وطأها ثانيا حتى يكفر . [ 46 ] لاستصحاب جميع آثار الزوجية التي منها الإنفاق ، إلا ما خرج بالدليل ، وهو خصوص الوطي وإن المانع منه جاء من قبله . [ 47 ] للأصل ، والإجماع ، وانحصار الحق بينهما ، فلا وقع للاعتراض بعد الرضا . [ 48 ] لأنه منصوب لمثل هذه الأمور ، مضافا إلى الإجماع .