تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
( مسألة 16 ) : كفارة الظهار كما مر في كتاب الكفارات أحد أمور ثلاثة مرتبة : عتق رقبة ، وإذا عجز عنه فصيام شهرين متتابعين ، وإذا عجز عنه فإطعام ستين مسكينا [ 40 ] .
شرح
الأول ، هل عليه الكفارة للظهار الأول ؟ قال : نعم ، عتق رقبة ، أو صيام ، أو صدقة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الظهار الحديث : 9 و 3 و 2 .. فيمكن حمله على الاستحباب ، لمخالفته لنصوص كثيرة منها صحيح محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته ثمَّ طلَّقها قبل أن يواقعها فبانت منه ، هل عليه كفارة ؟ قال : لا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الظهار الحديث : 9 و 3 و 2 .، ومنها معتبرة الكناسي قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته ثمَّ طلَّقها تطليقة ؟ فقال : إذا طلَّقها تطليقة فقد بطل الظهار ، وهدم الطلاق الظهار ، قلت : فله أن يراجعها ؟ قال : نعم هي امرأته ، فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا ، قلت : فإن تركها حتى يخلو أجلها وتملك نفسها ثمَّ تزوجها بعد ، هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها ؟ قال : لا ، قد بانت منه وملكت نفسها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الظهار الحديث : 9 و 3 و 2 .، وما مر من القاعدة . [ 40 ] كتابا ، وسنة ، وإجماعا ، قال اللَّه تعالى في كتابه الكريم : * ( والَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ والله بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ . فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِالله ورَسُولِهِ وتِلْكَ حُدُودُ الله ولِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ ) * ( 4 )( 4 ) سورة المجادلة : 2 و 3 .. وأما السنة ، ففي موثق أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال : « جاء رجل إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فقال : يا رسول اللَّه ظاهرت من امرأتي ، قال صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : اذهب فأعتق رقبة ، قال : ليس عندي ، قال : اذهب فصم شهرين متتابعين ، قال : لا أقوى ، قال :