( مسألة 23 ) : لو اختلف الزوجان في تحقق الظهار وعدمه ، فادعاه الرجل وأنكرته المرأة يقدم قولها مع اليمين [ 51 ] إلا إذا أقام الرجل البينة فيقدم قوله حينئذ [ 52 ] ، ولو انعكس يقدم قوله [ 53 ] .
شرح
[ 51 ] أما تقديم قولها فللأصل الموضوعي - وهو بقاء حلَّية الوطي - والحكمي وهو أصالة عدم وقوع الظهار . وأما اليمين فلقطع الخصومة .
[ 52 ] لعموم ما دل على حجية البينة .
[ 53 ] لما مر في سابقة من غير فرق .