( مسألة 15 ) : إذا طلَّقها رجعيا ثمَّ راجعها لم يحلّ له وطؤها حتى يكفر [ 38 ] ، بخلاف ما إذا تزوجها جديدا بعد انقضاء العدة أو في العدة إذا كان الطلاق بائنا ، فإنه يسقط حكم الظهار ويجوز له وطؤها بلا تكفير [ 39 ] .
شرح
ولكن المنساق من الآية الشريفة الجماع بقرينة سائر موارد استعمال المس بالنسبة إليهن في القرآن ( 1 )( 1 ) سورة البقرة : 236 والأحزاب : 49 ..
والتنزيل في الرواية على الطلاق إنما هو في مقام اعتبار الشرائط لا في سائر الجهات .
[ 38 ] لإطلاق قولهم رحمهم اللَّه : الرجعية بمنزلة الزوجة فتشملها أحكام الزوجة مطلقا ، إلا ما دل الدليل على الخلاف ، وهو مفقود كما مر في كتاب الطلاق ، مضافا إلى قول الصادق عليه السّلام في الموثق : « إذا طلَّق المظاهر ثمَّ راجع فعليه الكفارة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الظهار الحديث : 7 .المحمول على ما ذكرنا .
[ 39 ] لانقطاع العصمة بينهما بانقضاء العدة في الأولى ، وبمجرد الطلاق في الثانية ، هذا هو مقتضى القاعدة .
وأما خبر النميري عن الصادق عليه السّلام : « رجل ظاهر ثمَّ طلَّق ، قال عليه السّلام :
سقطت عنه الكفارة إذا طلَّق قبل أن يعاود المجامعة ، قيل . فإنه راجعها ، قال : إن كان إنما طلَّقها لإسقاط الكفارة عنه ثمَّ راجعها فالكفارة لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة ، وإن كان طلَّقها وهو لا ينوي شيئا من ذلك فلا بأس أن يراجع ولا كفارة عليه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الظهار الحديث : 6 .، فمضافا إلى قصور سنده ، لا عامل به .
وأما موثق علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام : « رجل ظاهر من امرأته ثمَّ طلَّقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت ، ثمَّ طلَّقها الذي تزوجها فراجعها