وهل يحرم عليه قبل التكفير غير الوطي من سائر الاستمتاعات كالقبلة والملامسة ؟ فيه إشكال [ 37 ] .
شرح
رقبة أيضا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الظهار الحديث : 3 ..
وما يظهر منه الخلاف مثل صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات ؟ قال عليه السّلام : يكفّر ثلاث مرات ، قلت : فإن واقع قبل أن يكفّر قال : يستغفر اللَّه ويمسك حتى يكفّر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الظهار الحديث : 2 .وعن أبي جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة : « إن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثمَّ غشيها قبل أن يكفر فإنما عليه كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفّر » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الظهار : 9 و 7 .، وما مر من رواية سلمة بن صخرة عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ( 4 )( 4 ) تقدم في صفحة : 218 .، وفي رواية السكوني عن الصادق عليه السّلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : أتى رجل من الأنصار من بنى النجار رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فقال : إني ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن أكفّر ، قال : وما حملك على ذلك ؟ قال :
رأيت بريق خلخالها وبياض ساقها في القمر فواقعتها ، فقال له النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : لا تقربها حتى تكفّر وأمره بكفارة الظهار وأن يستغفر اللَّه » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الظهار : 9 و 7 ..
محمول على صورة العذر من جهل أو نسيان ، مع أنها مهجورة عند المشهور ، ولم ينسب العمل بها إلا من الشاذ .
[ 37 ] من أصالة الحلية فيجوز مطلقا إلا الوطء ، ومن احتمال أن يكون المراد بالمس في الآية الشريفة ( 6 )( 6 ) سورة المجادلة [ 58 ) : 3 .مطلق المس ، فيحرم مطلقا كالمطلقة ، ويعضده ما ورد من أن الظهار مثل الطلاق ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الظهار الحديث : 3 ..