تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
فإذا كفر حل له وطؤها [ 34 ] ، ولا تلزم كفارة أخرى بعد وطئها [ 35 ] ، ولو وطأها قبل أن يكفر كانت عليه كفارتان [ 36 ] ،
شرح
جعلت فداك ، إن بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة ، حنث أو لم يحنث ، ويقول : حنثه كلامه بالظهار ، وإنما جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلامه وإلا فلا كفارة عليه ، فوقع عليه السّلام بخطه لا تجب الكفارة حتى يحنث » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الظهار الحديث : 5 .أي عند إرادة الوطي . وما يظهر منه الخلاف - وان المراد الوطء نفسه - مثل رواية زرارة : « قلت لأبي جعفر عليه السّلام : إني ظاهرت من أم ولدي ثمَّ وقعت عليها ، ثمَّ كفرت ، فقال : هكذا يصنع الرجل الفقيه إذا وقع كفّر . » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الظهار الحديث : 2 و 5 .. وعن الصادق عليه السّلام في روايته الثانية : « رجل ظاهر ثمَّ واقع قبل أن يكفّر ، فقال لي : أوليس هكذا يفعل الفقيه ؟ » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الظهار الحديث : 2 و 5 .إما محمول على الإنكار كما هو الظاهر ، أو على الظهار المعلَّق ، أو على التقية . واللَّه العالم . [ 34 ] لظواهر ما تقدم من الأدلة مثل قوله عليه السّلام : « إذا أراد أن يواقعها » أو « لا يمسّها حتى يكفّر » ، وإجماع الأجلة . [ 35 ] للأصل ، وما مر من الأدلة . [ 36 ] لحصول سبب كفارة الأولى بإرادة العود ، والثانية بالوطئ فيتعدد السبب وتتعدد الكفارة ، ولعدم التداخل ، مضافا إلى الإجماع ، والنصوص منها قول الصادق عليه السّلام في معتبرة حسن الصيقل : « قلت له : رجل ظاهر من امرأته فلم يكفّر قال عليه السّلام : عليه الكفارة من قبل أن يتماسا قلت : فإن أتاها قبل أن يكفر ؟ قال : بئس ما صنع ، قلت : عليه شيء ؟ قال : أساء وظلم ، قلت : فيلزمه شيء ؟ قال :