( مسألة 14 ) : إذا تحقق الظهار بشرائطه حرم على المظاهر وطئ المظاهرة ولا يحل له حتى يكفّر [ 33 ] ،
شرح
ومحبة العباد وحبّ العفو منه تعالى لخلقه ( 1 )( 1 ) راجع مواهب الرحمن في تفسير القرآن ج : 8 صفحة : 130 ط النجف الأشرف .- مضافا إلى ذكر الكفارة في الكتاب يؤيد ذلك ، وهذا مبني على كونه من الصغائر ولم يثبت أنه من الكبائر ، إلا أن يقال : كل معصية كبيرة إلا ما خرج بالدليل . ولكن هذا أول الدعوى ، وأما سقوط الحرمة بالكفارة فمسلَّم للآية ، ولما يأتي من النصوص . واللَّه العالم بالحقائق .
[ 33 ] كتابا ، وسنة ، وإجماعا ، قال تعالى : * ( والَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ والله بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) * ( 2 )( 2 ) سورة المجادلة : 3 .، وعن الصادق عليه السّلام في الموثق : « متى تجب الكفارة على المظاهر ؟ قال عليه السّلام : إذا أراد أن يواقع » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الظهار الحديث : 6 ..
وعنه عليه السّلام أيضا في صحيح جميل : « الظهار متى يقع على صاحبه فيه الكفارة ؟ فقال عليه السّلام : إذا أراد أن يواقع امرأته ، قلت : فإن طلَّقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة ؟ قال سقطت الكفارة عنه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الظهار الحديث : 4 ..
وفي صحيح الحلبي : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يظاهر من امرأته ثمَّ يريد أن يتم على طلاقها ؟ قال عليه السّلام : ليس عليه كفارة ، قلت : فإن أراد أن يمسّها ، قال : لا يمسّها حتى يكفّر ، قلت : فإن فعل فعليه شيء ؟ فقال : أي واللَّه إنه لآثم ظالم ، قلت : عليه كفارة غير الأولى ؟ قال : نعم » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الظهار الحديث : 4 ..
وعن علي بن مهزيار قال : « كتب عبد اللَّه بن محمد إلى أبي الحسن عليه السّلام :