( مسألة 11 ) : يصح الظهار من الكافر والخصي والمجبوب [ 25 ] ، وكذا من العبد [ 26 ] . وكفارته نصف ما على الحر [ 27 ] .
شرح
ودعوى الانصراف لا وجه لها في مقابل النص .
كما أن كون الفئة أو الطلاق من لوازم الظهار فلا يجري في ما لا يجري فيه الطلاق . لا وجه له لأنه من أحكام بعض الأفراد لا من مقومات طبيعته ، فلا وجه لما نسب إلى جمع منهم المفيد من العدم .
وأما خبر حمزة بن حمران قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه ؟ قال : يأتيها وليس عليه شيء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الظهار الحديث : 6 .، محمول بإخلال الشرائط له ، أو على التقية ( 2 )( 2 ) راجع المغني لابن قدامة ج : 8 صفحة : 568 ..
[ 25 ] كل ذلك لظهور الإطلاق ، والاتفاق ، هذا بالنسبة إلى نفس الظهار .
وأما بالنسبة إلى الكفارة من الكافر فصحتها مبنية على تحقق قصد القربة منه ، وقد أثبتنا تحققه من بعضهم كما مر .
نعم ، إن لم يحصل منه كالوثني أو غيره فلا تصح منه .
[ 26 ] لما تقدم في سابقة ، مضافا إلى موثق أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « سألته عن المملوك أعليه ظهار ؟ فقال عليه السّلام : نصف ما على الحر من الصوم ، وليس عليه كفارة صدقة ولا عتق » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الظهار الحديث : 1 .، وفي صحيح جميل ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الظهار الحديث : 2 .عن الصادق عليه السّلام في حديث الظهار : « إن الحر والمملوك سواء ، غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة ، وليس عليه عتق رقبة ولا صدقة إنما عليه صيام شهر » ، إلى غير ذلك من الأخبار . هذا إذا لم يأذن المولى بالعتق أو الصدقة ، وإلا فلا يلزمه الصوم . واللَّه العالم .
[ 27 ] لما تقدم في صحيح جميل .