( مسألة 10 ) : الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجة في المظاهرة ، فيقع على المتمتع بها بل وعلى المملوكة [ 24 ] .
شرح
انكشف لي منها شيء فوثبت عليها ، فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت لهم انطلقوا معي إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فأخبروه بأمري ، فقالوا : واللَّه لا نفعل نتخوف أن ينزل قرآن ويقول فينا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله مقالة يبقى علينا عارها ، لكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك ، فخرجت حتى أتيت النبي صلَّى اللَّه عليه وآله فأخبرته بخبري ، فقال لي : أنت بذاك ، فقلت : أنا بذاك ، فقال : أنت بذاك ، فقلت أنا بذاك ، فقال : أنت بذاك ، فقلت : نعم ، ها أنا ذا فامض فيّ حكم اللَّه عز وجل ، فأنا صابر له ، قال : أعتق رقبة ، فضربت صفحة رقبتي بيدي ، فقلت : لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها ، فقال : فصم شهرين متتابعين ، فقلت يا رسول اللَّه وهل أصابني ما أصابني إلا من الصوم ؟ قال : فتصدق ، قلت : والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا وما لنا عشاء ، فقال : اذهب إلى صاحب صدقة بني رزين فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك وسقا من تمر ستين مسكينا ثمَّ استعن بسائره عليك وعلى عيالك ، قال : فرجعت إلى قومي فقلت : وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول اللَّه السعة والبركة . وقد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إليّ فدفعوها إليّ » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 1 من أبواب الظهار وفي السنن الكبرى ج : 7 صفحة : 390 .قاصر سندا كما لا يخفى .
[ 24 ] للإطلاق الشامل لهما ، وصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : « سألته عن الظهار على الحرة والأمة ؟ فقال عليه السّلام : نعم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الظهار الحديث : 2 .، وفي موثق إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم عن الرجل يظاهر من جاريته ؟ فقال عليه السّلام : الحرة والأمة في ذلك سواء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الظهار الحديث : 1 .، إلى غير ذلك من الأخبار .