( مسألة 8 ) : لو جعل الظهار يمينا لم يقع [ 21 ] ، وكذا لو جعله ضرارا [ 22 ] .
( مسألة 9 ) : لا يصح التوقيت في الظهار زمانا أو مكانا بأن يظاهر منها شهرا مثلا ثمَّ يزول [ 23 ] .
شرح
إني قويّ على أن أكفّر ، فقال : ليس عليك شيء ، فقلت : إني قوي على أن أكفّر رقبة ورقبتين ، قال : ليس عليك شيء ، قويت أو لم تقو » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الظهار الحديث : 3 .، وغيرهما من الأخبار .
موهونة : أما الأول : فلعدم ثبوته لذهاب جمع إلى الخلاف ، وأما الأخبار فيمكن حملها على التعليق في ذات الإنشاء لا على تعليق المنشأ ، أو حملها على التقية ( 2 )( 2 ) راجع المغني لابن قدامة ج : 8 صفحة : 571 .. واللَّه العالم .
[ 21 ] لأن المنساق من الأدلة أنه إنشاء مستقل في مقابل اليمين ، مضافا إلى قولهم عليهم السّلام : « لا يكون ظهار في يمين ، ولا في إضرار ، ولا في غضب » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الظهار الحديث : 1 .، وفي صحيح زرارة : « لا يكون الظهار في يمين » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الظهار الحديث : 1 ..
[ 22 ] لما تقدم في الصحيح .
[ 23 ] للأصل ولأن المنساق من الأدلة كونه كما كان في زمن الجاهلية فالشارع أوجب فيه الكفارة ، وما كان فيها إنما هو الحرمة الأبدية لا المؤقتة .
وأما ما يظهر من بعض الروايات من صحته مثل : خبر سلمة بن صخر قال : « كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري ، فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان ، خوفا من أصيب في ليلتي شيئا فأتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار ولا أقدر أن أترك ، فبينما هي تخدمني من الليل إذا