( مسألة 7 ) : يعتبر في إنشاء الظهار التنجيز . فلو علَّقه بانقضاء الشهر أو دخوله لم يقع [ 19 ] ، ويجوز تعليقه على شرط [ 20 ] .
شرح
والتشبيه في جهة لا في كل الجهات .
ثمَّ إنه لا فرق في الدخول بين القبل والدبر لما تقدم مكررا .
[ 19 ] للإجماع ، ولما تقدم في الطلاق من البطلان لو علَّقه على الوقت بخلاف ما لو علقه على شرط غير مناف لنفس الإنشاء .
[ 20 ] للإجماع ، والعمومات ، ونصوص خاصة منها قول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن الحجاج : « الظهار ضربان : أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة ، والآخر بعدها . فالذي يكفّر قبل المواقعة الذي يقول : أنت عليّ كظهر أمي ، ولا يقول إن فعلت بك كذا وكذا ، والذي يكفّر بعد المواقعة الذي يقول : أنت عليّ كظهر أمي إن قربتك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الظهار الحديث : 1 ..
وفي صحيح حريز عن الصادق عليه السّلام أيضا : « الظهار ظهاران : فأحدهما أن يقول : أنت عليّ كظهر أمي ثمَّ يسكت فذلك الذي يكفّر قبل أن يواقع ، فإذا قال :
أنت عليّ كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعل فحنث ، فعليه الكفارة حين يحنث » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الظهار الحديث : 7 .، إلى غير ذلك من الروايات .
وأما دعوى الإجماع على عدم صحة التعليق فيه ، وخبر الزيات قال :
« قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام : إني ظاهرت من امرأتي ، فقال : كيف قلت ؟ قال :
قلت أنت عليّ كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ، فقال عليه السّلام : لا شيء عليك فلا تعد » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الظهار الحديث : 4 ..
وفي خبر ابن بكير قلت لأبي الحسن عليه السّلام : « إني قلت لامرأتي : أنت عليّ كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت ، فقال : ليس عليك شيء ، قلت :