تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
وفي المظاهرة خلوها عن الحيض والنفاس ، وكونها في طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المذكور في الطلاق [ 17 ] ، وفي اشتراط كونها مدخولا بها قولان ، أصحهما ذلك [ 18 ] .
شرح
زرارة : « لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق ، ولا ظهار إلا ما أريد به الظهار » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الظهار .، وعن أبي جعفر عليه السّلام : في الموثق : « لا يكون ظهار في يمين ، ولا في إضرار ، ولا في غضب » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الظهار الحديث : 2 .، والمنساق من الأول والمتيقن من الأخير إنما هو صورة سلب القصد . وأما عدم وقوعه من الغضبان والسكران وغيرهما لعدم تحقق القصد والإرادة الجدية ، مضافا إلى ما تقدم . [ 17 ] إجماعا ، ونصوصا تقدم بعضها هناك فراجع ، ويكفي في ذلك إطلاق قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا يكون ظهار إلا مثل موضع الطلاق » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الظهار الحديث : 3 .. [ 18 ] لما عن الصادق في الصحيح : « لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الظهار الحديث : 1 و 2 .، وفي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « في المرأة التي لم يدخل بها زوجها ، قال عليه السّلام : لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الظهار الحديث : 1 و 2 .. ونسب إلى جمع من القدماء - منهم المفيد والمرتضى - عدم اعتباره ، لإطلاق الآية ( 6 )( 6 ) سورة المجادلة : 2 .، وقوله عليه السّلام : « لا يكون ظهار إلا على مثل موضع الطلاق » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الظهار الحديث : 3 .، ولا يعتبر في الطلاق الدخول ، فلا يعتبر فيه أيضا . وهو مردود بأن الإطلاق قابل للتقييد ، سواء كان من الكتاب أم السنة ،