( مسألة 4 ) : لو شبّهها بالمحرّمة بالمصاهرة لم يقع الظهار ، وكذا لو شبّهها بما يحرم في حال كأخت الزوجة وعمتها أو شبّهها بالرجال [ 11 ] .
( مسألة 5 ) : الظهار الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل ، فلو قالت المرأة لزوجها : ( أنت عليّ كظهر أبي أو أخي ) لم يؤثر شيئا [ 12 ] .
( مسألة 6 ) : يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق [ 13 ] ، وفي المظاهر البلوغ والعقل والاختيار [ 14 ] ، فلا يقع من الصبي والمجنون ولا المكره والساهي [ 15 ] ، بل ولا مع الغضب السالب للقصد [ 16 ] ،
شرح
[ 11 ] كل ذلك للأصل ، بعد عدم انسباق ذلك كله من الأدلة ، مضافا إلى الإجماع .
[ 12 ] لما تقدم من الأصل ، والإجماع ، وظواهر الأدلة .
[ 13 ] إجماعا ، ونصوصا منها ما عن أبي جعفر عليه السّلام في صحيح حمران : « لا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع ، بشهادة شاهدين مسلمين » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الظهار الحديث : 4 .، ومثله غيره وتقدم في الإشهاد على الطلاق ما يعتبر في الشاهد ( 2 )( 2 ) تقدم في صفحة : 45 - 49 ..
[ 14 ] لما تقدم غير مرة أن هذه كلها من الشرائط العامة لكل إنشاء ، عقدا كان أو إيقاعا .
[ 15 ] إجماعا ، ونصا قال الصادق عليه السّلام : « لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الظهار الحديث : 3 .، وتقدم في شرائط المطلَّق ما يتعلق بالمقام .
[ 16 ] أما اعتبار القصد فللإجماع ، ولقول الصادق عليه السّلام في صحيح عبيد بن