وبدونه كما إذا قال ( كأختي ) أو ( كرأس أختي ) لم يقع على إشكال [ 9 ] .
( مسألة 3 ) : لا يتحقق الظهار لو شبّهها بالرضاعيات من المحارم [ 10 ] .
شرح
أنت عليّ كظهر عمّته أو خالته قال : الظهار » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الظهار الحديث : 2 و 4 ..
وفي خبر يونس عن الصادق عليه السّلام : « وكذلك إذا هو قال : كبعض المحارم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الظهار الحديث : 2 و 4 ..
وأما صحيح سيف التمار : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يقول لامرأته :
أنت عليّ كظهر أختي أو عمتي أو خالتي ، قال : إنما ذكر اللَّه الأمهات وأن هذا الحرام » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الظهار الحديث : 4 .، فيحمل على أنه تعالى ذكر الأمهات ، وهو لا ينافي إلحاق باقي المحرمات بها بالسنة ، فتكون الأمهات هي الأصل في التحريم لذكرها في الكتاب الكريم كما مر .
[ 9 ] ادعى في الشرائع القطع بعدم الوقوع ، فإن كان مستنده الإجماع ، فهو غير متحقق كما لا يخفى على المتأمل ، وإن كان مدركه الأصل فهو محكوم بالإطلاقات .
ومقتضى إطلاق ما تقدم من صحيح زرارة - وأن الظهار حقيقة واحدة - الوقوع ، إلا أن يكون إجماع في البين على عدم الوقوع .
[ 10 ] للأصل بعد عدم دليل على الخلاف ، إلا إطلاق قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 1 .، وفي شموله لمثل المقام إشكال ، إذ المنساق منه النكاح كما عرفت في كتاب النكاح في فصل المحرمات بالرضاع .
وأما قوله عليه السّلام في صحيح زرارة : « هو من كل ذي محرم » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الظهار الحديث : 1 .أي من النسبيات ، لما هو المنساق منه .