ولو قال : ( أنت كأمي ) أو ( أنت أمي ) قاصدا به التحريم لا علو المنزلة والتعظيم أو كبر السن وغير ذلك لم يقع وإن كان الأحوط خلافه ، بل لا يترك الاحتياط [ 7 ] .
( مسألة 2 ) : لو شبّهها بإحدى المحارم النسبية غير الأم كالبنت والأخت ، فمع ذكر الظهر بأن قال مثلا : ( أنت عليّ كظهر أختي ) يقع الظهار على الأقوى [ 8 ] ،
شرح
[ 7 ] من الجمود على خصوص مورد النص فلا تحرم ، ولذا أشكل المحقق رحمه اللَّه في الشرائع في الحرمة .
ومن الأولوية ، فإنه إذا حرمت بالتنزيل بالظهر فيكون التنزيل بالكل أولى بالتحريم ، فيشمله إطلاق قول الصادق عليه السّلام في خبر يونس : « لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الظهار الحديث : 1 ..
لكن الحديث مرسل والأولوية غير مقطوع بها . هذا مع قصده للظهار المعروف .
وأما لو قصد التعظيم أو شيئا آخر ، فلا وجه للحرمة ، للأصل ، والإجماع ، وظواهر الأدلة الدالة على لزوم قصد التحريم .
[ 8 ] لصحيح زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الظهار ؟ فقال : هو من كل ذي محرم : أم أو أخت أو عمة أو خالة ، ولا يكون الظهار في يمين ، قلت : كيف يكون ؟ قال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع : أنت عليّ حرام مثل ظهر أمي أو أختي ، وهو يريد بذلك الظهار » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الظهار الحديث : 1 ..
وصحيح جميل بن دراج : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يقول لامرأته :