تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
بل الظاهر عدم اعتبار ذكر لفظة ( علي ) وأشباهها أصلا [ 5 ] ، بأن يقول : ( أنت كظهر أمي ) ، ولو شبّهها بجزء آخر من أجزاء الأم غير الظهر كرأسها أو يدها أو بطنها ، ففي وقوع الظهار قولان : أحوطهما ذلك ، بل لا يخلو من قوة [ 6 ] ،
شرح
[ 5 ] لتحقق الموضوع قصدا ، وشمول إطلاق الدليل له عرفا ، فيجزي ذلك شرعا . [ 6 ] لخبر يونس عن الصادق عليه السّلام : « سألته عن رجل قال لامرأته : أنت عليّ كظهر أمي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها ، أيكون ذلك الظهار ؟ وهل يلزمه ما يلزم المظاهر ؟ قال عليه السّلام : المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال : هي عليّ كظهر أمه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشئ منها ، ينوي بذلك التحريم ، فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الظهار الحديث : 1 .، وفي خبر سدير ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الظهار الحديث : 2 .عن الصادق عليه السّلام قلت له : « الرجل يقول لامرأته أنت عليّ كشعر أمي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها ؟ قال عليه السّلام : ما عنى به ، إن أراد به الظهار فهو الظهار » . ونوقش فيه . أولا : بأنه مخالف لمادة اشتقاق الظهار . وثانيا : بمخالفته للحصر المنساق من الأدلة . وثالثا : بأنه خلاف أصالة عدم الحرمة . والكل باطل . أما الأول : فلا دليل من عقل أو نقل على لزوم مطابقة اللفظ المنشأ لمبدأ الاشتقاق ، بل مقتضى الأصل والإطلاق عدم اعتبار ذلك . وأما الثاني : فالحصر غالبي إضافي ، لا أن يكون حقيقيا . وأما الأخير : فلحكومة ظواهر الأدلة على الأصول العملية .