تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
بخلاف الخلع فإنه يترتب على كراهة الزوجة خاصة كما مر [ 89 ] . ثانيها : أنه يشترط فيها أن لا يكون الفداء أكثر من مهرها [ 90 ] ، بل الأحوط أن يكون أقل منه [ 91 ]
شرح
الرجل لها : فإن أنت رجعت في شيء مما تركت فأنا أحق ببضعك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الخلع والمبارأة الحديث : 3 .. [ 89 ] ومر ما يتعلق به من النص والإجماع ( 2 )( 2 ) تقدم في صفحة : 194 .. [ 90 ] نسب ذلك إلى المشهور ، واستدل عليه بجملة من النصوص ، منها قول الصادق عليه السّلام في موثق أبي بصير في حديث المبارأة : « ولا يحلّ لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الخلع والمبارأة الحديث : 1 و 4 .، وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « المبارأة يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة يؤخذ منها ما شئت ، أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر ، وإنما صارت المبارئة يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لأن المختلعة تعتدي في الكلام وتكلم بما لا يحلّ لها » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الخلع والمبارأة الحديث : 1 و 4 .. [ 91 ] نسب ذلك إلى جمع ، لقول أبي جعفر فيما مر : « المبارأة يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة يؤخذ منها ما شئت ، أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر » ، وحيث أنه لا تقاوم قاعدة السلطنة - الثابتة بالعقل والنقل ( 5 )( 5 ) البحار ج : 2 صفحة : 272 الطبعة الحديثة .- للمرأة على مهرها تماما أو بعضا ، فلا بد من حمله على مطلق الرجحان ، والاحتياط في أخذ الزوج أقل ما دفعته من تمام المهر ، كما يحمل صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : « إلا المهر فما دونه » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الخلع الحديث : 4 .على ذلك واللَّه العالم .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 204 | السيد عبد الأعلى السبزواري