( مسألة 31 ) : هل تجري المبارأة في الفسخ فيما إذا كان جائزا أو يختص بالطلاق ، وجهان [ 96 ] ، وكذا في الخلع [ 97 ] .
( مسألة 32 ) : تعتد المبارئة والمختلعة حيث شاءت ولا نفقة لها عليه فيها [ 98 ] ،
شرح
تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث ، لأن العصمة منها قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الخلع الحديث : 3 ..
[ 96 ] من أن كلا من الطلاق والفداء برضا الطرفين ، فيكون مطابقا للقاعدة إعطاء وأخذا إن كان الفداء بعنوان إيجاد الداعي ، لإزالة قيد النكاح ، وذلك يتحقق في الفسخ .
ومن أن المنساق من الأدلة خصوص الطلاق فقط ، ففي مورد الشك يستصحب بقاء النكاح .
[ 97 ] يجري فيه ما مر آنفا من غير فرق .
[ 98 ] لفرض أن الطلاق بائن ، فلا يترتب عليه أحكام الطلاق الرجعي من السكنى والنفقة كما مر .
نعم ، لو رجعت إلى الفداء ولم يرجع الزوج ينقلب الطلاق رجعيا ، فيلحقه أحكامه ، وتعتد حينئذ في بيت زوجها على ما تقدم وتستحق النفقة ، وعليه يحمل ما عن الصادق عليه السّلام في موثق أبي بصير : « عدّة المبارئة ، والمختلعة ، والمخيرة ، عدة المطلقة ، ويعتددن في بيوت أزواجهن » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الخلع والمبارأة الحديث : 5 .، وعنه عليه السّلام أيضا في موثق داود بن سرحان : « المختلعة عدتها عدة المطلقة وتعتد في بيتها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الخلع والمبارأة الحديث : 2 .، ومثله غيره مع إعراض المشهور عن إطلاقها ، وأنها محمولة ، وفي موثق رفاعة : « أنه