وكذا لو اختلفا في المراد واتفقا في القدر [ 76 ] .
( مسألة 25 ) : إذا اتفقا في الطلاق واختلفا في الاختلاع فأنكرته المرأة وادعاه الرجل ، قدّم قول المرأة مع يمينها [ 77 ] .
( مسألة 26 ) : لو اختلفا في الرجوع فادعى الرجل رجوعها بالفداء وأنكرت يقدّم قولها مع اليمين [ 78 ] .
( مسألة 27 ) : يكفي في الكراهة الموجبة للخلع مجرد دعواها ذلك وفداؤها للطلاق ولا يتوقف على إثباتها لدى الحاكم الشرعي [ 79 ] .
( مسألة 28 ) : المبارأة قسم من الطلاق [ 80 ] ،
شرح
وأما اليمين فلأجل قطع الخصومة ، مضافا إلى الإجماع .
واحتمال التحالف في البين وإن أمكن بدويا ولكنه لا وجه له ، لأن المقام ليس من المعاوضات الحقيقية حتى يجري فيه جميع أحكامها ، بل هو إيقاع مشوب بالفداء كما تقدم .
[ 76 ] ظهر وجهه مما تقدم .
[ 77 ] لأن قولها موافق للأصل فيقدّم كما مر ، وأما اليمين فلأجل قطع النزاع والخصومة .
[ 78 ] لأصالة عدم رجوعها ، فلا مورد حينئذ لدعوى الصحة في رجوع الزوج ، وأما اليمين فلما مر مضافا إلى الإجماع .
[ 79 ] لإطلاقات الأدلة ، وعموماتها ، وعدم مقيد ومخصص لها في البين ، وكون الطلاق مطلقا بيد من أخذ بالساق . فما عن بعض من التوقف لا دليل عليه ، وما ذكروه في وجه لم يثبت من طرقنا .
[ 80 ] لظاهر النص ، والاتفاق ، وأن المبارأة بمعنى المفارقة ، وهي من الفراق الذي هو الطلاق ، فكما أن البيع له أقسام يعمها عنوان البيع كما تقدم ، فكذا الطلاق .