ويجوز للزوج تزويج أخت كل منهما أو الخامسة [ 99 ] .
شرح
سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام : عن المختلعة إلها سكنى ونفقة ؟ قال : لا سكنى لها ولا نفقة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الخلع .. هذا واللَّه العالم بالحقائق .
[ 99 ] لما عرفت من أن الطلاق بائن ، مضافا إلى موثق أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : « سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة ؟ قال : نعم ، قد برئت عصمتها وليس له عليها رجعة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الخلع .، وتقدم أن المبارئة بمنزلة المختلعة .