تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
بخلاف الخلع فإنه فيه على ما تراضيا به ساوى المهر أو زاد عليه أو نقص عنه [ 92 ] . ثالثها : أنه إذا وقعت بلفظ ( بارئت ) يجب فيها اتباعه بالطلاق بقوله : ( فأنت - أو هي - طالق ) [ 93 ] بخلاف الخلع ، إذ يجوز أن يوقعه بلفظ ( الخلع ) مجردا كما مر ، وإن قيل فيه أيضا بوجوب اتباعه بالطلاق لكن الأقوى خلافه كما مر [ 94 ] . ( مسألة 30 ) : طلاق المبارأة بائن كالخلع ليس للزوج فيه رجوع إلا أن ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدة ، فله الرجوع حينئذ إليها كما تقدم في الخلع [ 95 ] .
شرح
[ 92 ] مر ما يتعلق بذلك ، فلا وجه للإعادة والتكرار . [ 93 ] للأصل ، وظهور الإجماع ، والاتفاق . وأما قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح حمران : « المبارأة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما ، لأن العصمة منها قد بانت » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الخلع الحديث : 4 .، ومثله غيره محمول على استيناف الطلاق مجددا . [ 94 ] وتقدم ما يتعلق به ، فراجع . [ 95 ] للإجماع ، والنصوص في كل ذلك . منها : قول الصادق عليه السّلام في معتبرة جميل بن دراج : « المبارأة تطليقة بائن وليس فيها رجعة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الخلع الحديث : 4 .، وقوله عليه السّلام : « فيكره كل واحد منهما صاحبه فتقول المرأة لزوجها : ما أخذت منك فهو لي ، وما بقي عليك فهو لك وأبارئك ، فيقول الرجل لها : فإن أنت رجعت في شيء مما تركت فأنا أحق ببضعك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الخلع الحديث : 3 .، وتقدم في صحيح حمران عن أبي جعفر عليه السّلام : « المبارأة
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 205 | السيد عبد الأعلى السبزواري