( مسألة 22 ) : لو أنشأ الرجوع جاهلا برجوعها في الفداء فصادف سبق رجوعها صح رجوعه [ 72 ] .
( مسألة 23 ) : لو خالعها وشرط الرجوع في الخلع لم يصح [ 73 ] .
وكذا لم يصح الطلاق إن لم يعقبه به [ 74 ] .
( مسألة 23 ) : لو خالعها وشرط الرجوع في الخلع لم يصح [ 73 ] .
وكذا لم يصح الطلاق إن لم يعقبه به [ 74 ] .
( مسألة 24 ) : لو اتفقا في الكمية واختلفا في الجنس أو بالعكس يقدم قول المرأة فيهما مع يمينها [ 75 ] ،
شرح
ومنه : يظهر عدم صحة التمسك باستصحاب إنشاء الطلاق بائنا لعدم إحراز المستصحب بوجه ، فإنه كان ما داميا لا دائميا ، مع إطلاق قولهم عليهم السّلام في أخبار الخلع كما مر : « وتكون امرأته » ، أو « فأنا أملك ببضعك » ، إلى غير ذلك من التعبيرات التي يستفاد منها ترتب أحكام الطلاق الرجعي بعد رجوعها وقبل رجوعه ، كما هو المفروض واللَّه العالم .
[ 72 ] لفرض وجود المقتضي وفقد المانع ، فتشمله الإطلاقات بلا مدافع ، وتقدم أنه لا يعتبر في الرجوع قصد عنوانه ، بل يكفي قصد ذات الفعل .
[ 73 ] لأن الشرط مخالف للشرع ، كما مر من أن طلاق الخلع بائن إلا إذا رجع إلى التعليق في الشرط ، بأن يكون مراده إن رجعت فيما بذلت أرجع في النكاح .
[ 74 ] لفرض وحدتهما ، فبطلان أحدهما يستلزم بطلان الآخر ، وأما لو عقبه بالطلاق ، فيمكن القول بصحة الطلاق حينئذ للتفكيك بينهما ، وإن بطلان الخاص لا يستلزم بطلان أصل العام ، كما مر في الأصول .
[ 75 ] لأصالة عدم ثبوت غير ما تدعيها إلا إذا أقام الرجل البينة على دعواه .