( مسألة 20 ) : الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها [ 68 ] ،
شرح
تعالى : * ( وبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ) * ( 1 )( 1 ) سورة البقرة : 228 .بعد صدق الموضوع عرفا ، هو الأول ، بل يمكن أن يقال إنه مقتضى الأصل العملي أيضا ، لأن قطع العلقة بين الزوجين له مراتب مختلفة ، وأقل مرتبتها معلومة ، ونشك في تحقق المرتبة القصوى - أي :
البائن - فيرجع إلى أصالة عدم تحققها .
إن قيل : إن مقتضى الأصل عدم صحة الرجوع إلا مع إحراز الموضوع ، فيكون مقتضى الأصل حينئذ كون الطلاق بائنا .
يقال : موضوع عدم الرجوع ، إحراز البينونة المطلقة وانقطاع العصمة ، وهو غير محرز ، فيكون المقام بالنسبة إلى هذا الأصل من الشك في أصل الموضوع ، مضافا إلى أن إطلاق الآية المباركة : * ( وبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ) * بعد صدق الموضوع عرفا ، يقتضي جواز الرجوع حتى في مورد الشك أيضا .
[ 68 ] البحث في المقام من جهتين .
الأولى : هل يختص طلاق الخلع بخصوص الطلاق الرجعي ، أو يعم البائن أيضا ؟ مقتضى الإطلاق والاتفاق هو الثاني ، فيجري طلاق الخلع في جميع أقسام طلاق البائن أيضا ، فلا موضوع للرجعة في كل منهما حينئذ .
الثانية : يستفاد من الأخبار الملازمة بين صحة رجوعها في البذل وصحة رجوعه في النكاح ، فلو لم يمكن الثاني لا يصح الأول ، مثل ما تقدم من قول مولانا الرضا عليه السّلام في الصحيح : « تبين منه ، وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الخلع الحديث : 2 .، وقول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن سنان : « وإن