( مسألة 17 ) : إذا غاب الزوج فإن خرج في حال حيضها لم يجز طلاقها إلا بعد مضي مدة يقطع بانقطاع الحيض عنها [ 47 ] ، فإن طلَّقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضا في ذلك الزمان صحّ طلاقها وإن اتفق وقوعه في حال الحيض [ 48 ] .
( مسألة 18 ) : لو غاب الزوج وخرج في حال الطَّهر الذي لم يواقعها فيه طلَّقها في أي زمان لم يعلم بكونها حائضا وصحّ طلاقها وإن صادف زمان الحيض [ 49 ] ، وأما إن خرج في الطَّهر الذي واقعها فيه ينتظر مضي زمان انتقلت بمقتضى العادة من ذلك الطَّهر إلى طهر آخر [ 50 ] ، ويكفي تربّص شهر [ 51 ] .
شرح
الصورة من غير ما يصلح للتخصيص .
[ 47 ] للأصل والاتفاق والإطلاق كما مر .
[ 48 ] لإطلاق دليل صحة طلاق الغائب على كل حال كما يأتي ، الشامل لهذه الصورة بعد حصول القطع له بانقطاع زمان الحيض ، ولكن اتفق لها حيض آخر جامعا للشرائط في هذا الشهر لا يعلم به الزوج مع قطعه بانقضاء زمان الحيض الأول .
[ 49 ] لما مر في سابقة من غير فرق .
[ 50 ] للاستصحاب ، وإجماع الأصحاب ، وإطلاق أخبار الباب . ولأن المناط كله في هذه الموارد هو حصول الاطمئنان العادي بالانتقال من حالها إلى حالة أخرى وليس في البين تعبد بشيء أبدا .
[ 51 ] لقول الصادق عليه السّلام في معتبرة إسحاق بن عمار : « الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 3 .، مع أن المتعارف في النساء المعتادة انتقال حالها من