تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
دون غير المدخول بها ، ودون الحامل [ 39 ] . بناء على مجامعة الحيض للحمل كما هو الأقوى [ 40 ] فإنه يصح طلاقهما في حال الحيض [ 41 ] . ( مسألة 16 ) : يشترط الطَّهر من الحيض والنفاس فيما إذا كان الزوج حاضرا بمعنى كونهما في بلد واحد - حين الطلاق [ 42 ] ، ولو كان غائبا عنها صحّ طلاقها وإن وقع في حال الحيض [ 43 ] ، لكن إذا لم يعلم حالها من حيث الطَّهر والحيض وتعذّر أو تعسّر عليه استعلامها [ 44 ] ،
شرح
[ 39 ] إجماعا ونصوصا ، منها قول أبي جعفر عليه السّلام في الصحيح : « خمس يطلقن على كل حال : الحامل المتبين حملها ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد جلست عن المحيض » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 1 و 4 .، وعن الصادق عليه السّلام في الصحيح أيضا : « خمس يطلقهن أزواجهنّ متى شاؤوا : الحامل المستبين حملها ، والجارية التي لم تحض ، والمرأة التي قد قعدت من المحيض ، والغائب عنها زوجها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 25 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 1 و 4 .ومثلهما غيرهما . والمراد من قوله عليه السّلام : « المستبين حملها » هو إحراز وجود الحمل بأي وجه معتبر ، ولو كان بالتحليلات أو الفحوصات العصرية إذا أفادت الاطمئنان ، وليس المراد الاستبانة الظاهرية التي لا تكون إلا بعد مضي شهور مثلا . [ 40 ] تقدم وجهه في كتاب الحيض ، وإن ما يظهر منه عدم الجمع ( 3 )( 3 ) راجع ج : 3 صفحة : 137 .محمول على الغالب . [ 41 ] لإطلاق ما مر من النصوص ، وإطلاق معقد الإجماع . [ 42 ] لأن هذا معنى الحضور لغة وعرفا فتنزل عليه الأدلة شرعا . [ 43 ] لظاهر إطلاق معقد الاتفاق ، والنص كما تقدم . [ 44 ] لأن هذا هو المتيقن من الأدلة اللبية ، والمنساق من الأدلة اللفظية - كما مر - بعد رد بعضها إلى بعض ، مضافا إلى ظهور الإجماع في ذلك كله .