تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
( مسألة 13 ) : لا يصح طلاق الحائض والنفساء ، والمراد بهما ذات الدمين فعلا أو حكما كالنقاء المتخلل في البين [ 35 ] . ( مسألة 14 ) : لو نقيت النفساء من الدم أو الحائض كذلك ولم تغتسلا من الحدث ، صحّ طلاقهما [ 36 ] . الرابع : أن لا تكون في طهر واقعها فيه زوجها [ 37 ] . ( مسألة 15 ) : إنما يشترط خلو المطلَّقة من الحيض في المدخول بها الحائل [ 38 ]
شرح
نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقه بطلاق » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 9 .، وتدل عليه الآية الشريفة : * ( إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) * ( 2 )( 2 ) سورة الطلاق : 1 .أي : استقبال العدة وكمالها . [ 35 ] تقدم التفصيل في كتاب الحيض من أن النقاء المتخلل حيض مع ما مر من الشرط . فراجع . [ 36 ] للأصل والإجماع والنص - كما مر - فإنه معلق على الحيض والنفاس ، والمنساق منهما الموضوعي والحكمي دون مجرد حدثهما . [ 37 ] إجماعا ونصوصا ، منها قول أبي جعفر عليه السّلام في الموثق : « لا طلاق إلا على طهر من غير جماع » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 3 و 4 .، وعنه عليه السّلام أيضا في الصحيح : « إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر ، فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 3 و 4 .، إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على الاستبراء من المواقعة . [ 38 ] لما مر من الإطلاق والاتفاق ، ولما يأتي بعد ذلك .