تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
ويجوز الفداء بكل متمول من عين أو دين أو منفعة قلّ أو كثر [ 37 ] . وإن زاد عن المهر المسمّى [ 38 ] ، فإن كان عينا حاضرة يكفي فيها المشاهدة [ 39 ] ، وإن كان كليا في الذمة أو غائبا ذكر جنسه ووصفه وقدره [ 40 ] ، فلو جعل الفداء ألفا ولم يذكر المراد فسد الخلع [ 41 ] .
شرح
[ 37 ] للإطلاق ، والاتفاق الشاملين لذلك كله ، ففي صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام : « فإذا قالت ذلك فقد حلّ له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها وكل ما قدر عليه مما تعطيه من مالها ، فإن تراضيا على ذلك على طهر بشهود ، فقد بانت منه بواحدة ، وهو خاطب من الخطاب » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الخلع والمبارأة الحديث : 4 .، وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « فقد حلّ له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الخلع والمبارأة الحديث : 5 و 6 و 1 .، وعن الصادق عليه السّلام : « حلّ له أن يأخذ منها ما وجد » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الخلع والمبارأة الحديث : 6 و 1 .، إلى غير ذلك من الروايات الشاملة للمقام . [ 38 ] للأصل ، والاتفاق ، وخصوص قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة : « المبارأة يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة يؤخذ منها ما شئت ، أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الخلع والمبارأة الحديث : 6 و 1 .، وقريب منه غيره كما مر . [ 39 ] كما في عوض كل ما يبذل بإزائه العوض . [ 40 ] للإجماع ، ولقطع منشأ النزاع ، وما يوجب إثارة الخصومة ، ولا يعتبر أزيد من ذلك مما ذكروه في المعاوضات الحقيقية ، للأصل ، والإطلاق ، بل الاتفاق على عدم اعتبار تلك الخصوصيات . [ 41 ] لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط ، مضافا إلى ظهور إجماعهم عليه ، والمتيقن منه ما إذا لم يرجع إلى التعيين عرفا ، والتراضي به مقارنا له ، وإلا
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 190 | السيد عبد الأعلى السبزواري