( عن قبل موكَّلي خلعت موكَّلتك على ما بذلت ) . وإن وقع من وكيل أحدهما مع الآخر كوكيل الزوجة مع الزوج يقول وكيلها مخاطبا للزوج :
( عن قبل موكَّلتي فلانة - أو زوجتك - بذلت لك ما عليك من المهر أو الشيء الفلاني على أن تطلقها ) فيقول الزوج فورا : ( هي - أو زوجتي - طالق على ما بذلت ) أو يبتدئ الزوج مخاطبا لوكيلها : ( موكَّلتك - أو زوجتي - فلانة طالق على كذا ) فيقول : ( عن قبل موكَّلتي قبلت ذلك ) وإن وقع ممن كان وكيلا عن الطرفين يقول : ( عن قبل موكَّلتي فلانة بذلت لموكلي فلان الشيء الفلاني ليطلَّقها ) ثمَّ يقول فورا : ( زوجة موكَّلي طالق على ما بذلت ) أو يبتدئ من طرف الزوج ويقول : ( زوجة موكَّلي طالق على الشيء الفلاني ) ثمَّ يقول من طرف الزوجة : ( عن قبل موكلتي قبلت ) [ 29 ] ، لو فرض أن الزوجة وكَّلت الزوج في البذل يقول ( عن قبل موكَّلتي زوجتي بذلت لنفسي كذا لأطلقها ) ثمَّ يقول فورا ( هي طالق على ما بذلت ) [ 30 ] .
( مسألة 9 ) : يعتبر في الوكيل الشرائط العامة [ 31 ] .
( مسألة 10 ) : يعتبر في إنشائها للبذل تحقق قصدها به [ 32 ] .
شرح
[ 29 ] لصحة جريان الوكالة فيها بالنسبة إلى جهة كونه عقدا ، وجهة كونه إيقاعا ، كما يصح اختلاف الجهة الأولى بأن يكون من أحد الطرفين وكيلا ، والآخر أصيلا . كل ذلك للإطلاق والاتفاق .
[ 30 ] لصحة أن يوكل أحد طرفي العقد الآخر في إنشائه .
[ 31 ] لما مر في كتاب الوكالة من اعتبارها في كل عاقد مطلقا ، سواء كان أصيلا أم وكيلا على تفصيل تقدم هناك .
[ 32 ] لما تقدم في كتاب البيع من تقوّم العقود بقصد الإنشاء ، كما يعتبر فيه جميع ما مر فيها ، من اعتبار الجزم ، وعدم التعليق ، ونحوهما .