تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
الثاني : أن يبتدئ الزوج بالطلاق مصرّحا بذكر العوض فتقبل الزوجة بعده [ 14 ] ، والأحوط أن يكون الترتيب على النحو الأول ، بل هذا الاحتياط لا يترك [ 15 ] . ( مسألة 4 ) : يعتبر في المختلعة الشرائط العامة [ 16 ] ، وعدم الحجر عليها [ 17 ] . ( مسألة 5 ) : يعتبر في صحة الخلع عدم الفصل بين إنشاء البذل والطلاق بما يخل بالفورية العرفية [ 18 ] ، فلو أخل بها بطل الخلع [ 19 ] ،
شرح
[ 14 ] لأنه خلع لغة وعرفا وشرعا ، فتشمله الأدلة الواردة فيه . [ 15 ] جمودا على ظواهر النصوص ، وخروجا عن خلاف من قال ببطلان غيره ، وإن كان لا دليل على هذا الجمود من عقل أو نقل بعد كفاية الظهور العرفي في المعنى المقصود . [ 16 ] من البلوغ والعقل والاختيار ، لأن الخلع من حيث البذل يجري عليه أحكام المعاوضة ، وإن كان من حيث الطلاق إيقاعا . [ 17 ] لأن طلاق الخلع من حيث ذات الطلاق وإن كان إيقاعا وهو قائم بالزوج ، ولكن من حيث بذل الفدية يجري عليه حكم العقد ، فيعتبر فيه عدم الحجر على تفصيل مر في كتاب الحجر ( 1 )( 1 ) راجع ج : 21 صفحة : 154 .، فلا وجه للإعادة والتكرار . [ 18 ] للإجماع على اعتبار الفورية العرفية في المعاوضات ، والمفروض أن المقام منها من هذه الجهة . [ 19 ] لتركب الخلع من جهتين ، جهة المعاوضة وجهة الطلاق ، فتبطل الجهة الأولى لفقد شرطها ، وتبقى الجهة الثانية بحالها .