( مسألة 12 ) : لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلا عن رضاها به [ 30 ] .
أما الثانية [ 31 ] فهي خمسة :
الأول : أن تكون زوجة [ 32 ] .
الثاني : أن تكون دائمة فلا يقع الطلاق على المتمتع بها [ 33 ] .
الثالث : أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس [ 34 ] .
شرح
المفتري كالداعي للطلاق فيصح الطلاق حينئذ . ومن عدم تحقق قصد الطلاق الواقعي في الحقيقة وإنما صدر منه القصد التقديري أي : على تقدير صدق الافتراء ، والمفروض تبيّن الخلاف فلا أثر لمثل هذا الطلاق ، ولا بد من العمل بالاحتياط في مثل المقام .
[ 30 ] للأصل والإطلاق والاتفاق .
[ 31 ] أي : ما يعتبر من الشرائط في المطلَّقة .
[ 32 ] لعدم الموضوع للطلاق بدون الزواج ، فلا طلاق في المملوكة وغير المتزوجة ، وتدل على ذلك روايات خاصة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب مقدمات الطلاق ..
[ 33 ] إجماعا ونصوصا ، منها قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم في المتعة : « ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب المتعة الحديث : 4 و 5 .فما في الجواهر : « لم يحضرني من النصوص ما يدل على عدم وقوع الطلاق بالمستمتع بها » ، لعله من كبوة الجواد وأي جواد أفضل منه رحمه اللَّه في السير في الأحاديث الفقهية .
[ 34 ] إجماعا ونصوصا ، مستفيضة منها قول أبي جعفر عليه السّلام في الصحيح :
« كل طلاق لغير العدة - السنّة - فليس بطلاق أن يطلقها وهي حائض أو في دم