تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
( مسألة 12 ) : لا يعتبر الإشهاد في الرجعة [ 42 ] ، وإن استحب دفعا لوقوع التخاصم والنزاع وحفظ الحق [ 43 ] ،
شرح
الرواية ففيه ما لا يخفى . ويستفاد العود قبل الفجر من إطلاق قوله عليه السّلام فيها : « ولا تخرج نهارا » . هذا إذا لم يترتب عليها ضرر ، وتمكنت من دفع الضرر بخروجها ليلا وعودها قبل الفجر ، وأما إذا ترتب على خروجها بعد انتصاف الليل أو قبله حرج أو ضرر أو لم تتمكن من دفع ضرورتها ، خرجت متى شاءت - حتى بناء على الوجوب - لأدلة نفي الضرر ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب إحياء الموات .، والحرج ( 2 )( 2 ) سورة الحج : 78 .، ولما تقدم من المكاتبة . واللَّه العالم . [ 42 ] للأصل ، والإطلاق ، والاتفاق ، مضافا إلى نصوص خاصة ، ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « في الذي يراجع ولم يشهد ، قال عليه السّلام : يشهد أحب إليّ ، ولا أرى بالذي صنع بأسا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 2 و 3 و 1 .. وفي صحيح محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام : « إن الطلاق لا يكون بغير شهود ، وأن الرجعة بغير شهود رجعة ، ولكن ليشهد بعد فهو أفضل » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 13 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 2 و 3 و 1 .. [ 43 ] كما في النصوص ، ففي صحيح محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : « سألته عن رجل طلَّق امرأته واحدة ؟ قال عليه السّلام : هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدة ، قلت : فإن لم يشهد على رجعتها ؟ قال عليه السّلام : فليشهد ، قلت : فإن غفل عن ذلك ؟ قال : فليشهد حين يذكر ، وإنما جعل ذلك لمكان الميراث » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 13 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 2 و 3 و 1 .. وفي روايته الثانية قال : « سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل طلَّق امرأته واحدة ، ثمَّ راجعها قبل أن تنقضي عدتها ، ولم يشهد على رجعتها ؟ قال عليه السّلام : هي امرأته ما لم تنقض العدة ، وقد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها ، فإن جهل ذلك