وأدناها أن تؤذي أهل البيت بالشتم وبذاءة اللسان [ 36 ] .
( مسألة 8 ) : لو أخرجت لإقامة الحد فأقيم عليها الحد ففي وجوب الرجوع بعد الإقامة إلى بيتها وعدمه وجهان ؟ [ 37 ] .
شرح
السحق دون الزنا ، فإن المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحد ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحد ، وإذا سحقت وجب عليها الرجم ، والرجم خزي ، ومن قد أمر اللَّه عز وجل برجمه فقد أخزاه ، ومن أخزاه فقد أبعده ، ومن أبعده فليس لأحد أن يقربه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب العدد الحديث : 4 .، فلا بد من حمل ذيله على سائر الأخبار ، أو رد علمه إلى أهله .
ولا يشمل الفاحشة في قوله تعالى مطلق معصيتها في نفسها . وهل يشمل قوله عليه السّلام : « يقام عليها الحد » مطلق ما فيه الحد ، كشرب الخمر مثلا ؟ مقتضى الجمود على التعليل ذلك .
[ 36 ] كما في النصوص ، ففي رواية محمد بن علي بن جعفر قال : « سأل المأمون الرضا عليه السّلام عن قول اللَّه عز وجل : * ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) * ؟ قال عليه السّلام : يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها ، فإذا فعلت ، فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب العدد الحديث : 2 .، وقد روي عنه عليه السّلام أيضا : « الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها وتسبهم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 23 من أبواب العدد الحديث : 6 و 5 و 1 .، كما ورد أنها « البذاء » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 23 من أبواب العدد الحديث : 6 و 5 و 1 .، وعن أبي الحسن الرضا عليه السّلام أيضا في ما تقدم من قوله تعالى قال : « أذاها لأهل زوجها ، وسوء خلقها » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 23 من أبواب العدد الحديث : 6 و 5 و 1 .، مضافا إلى الإجماع .
[ 37 ] من إطلاقات وجوب البقاء في محلها ، والشك في أن المخصص دائمي ، أو لأجل خصوص إقامة الحد فقط ، فعليها الرجوع والبقاء في بيتها . ومن