لكنه على البت لا على نفي العلم [ 49 ] .
( مسألة 13 ) : إذا اتفقا على الرجوع وانقضاء العدة ، واختلفا في المتقدم منهما ، فادعى الزوج أن المتقدم هو الرجوع وادعت هي أن المتقدم انقضاء العدة ، فإن تعين زمان الانقضاء وادعى الزوج أن رجوعه كان قبله فوقع في محله وادعت هي وقوعه بعده فوقع في غير محله ، فالأقرب أن القول قوله بيمينه [ 50 ] ، وإن كان بالعكس - بأن تعين زمان الرجوع وانه يوم الجمعة مثلا وادعى أن انقضاء العدة كان في يوم السبت وادعت هي أنه كان في يوم الخميس - فالقول قولها بيمينها [ 51 ] .
( مسألة 14 ) : لو طلَّق وراجع ، فأنكرت هي الدخول بها قبل الطلاق لئلا تكون عليها عدة ولا تكون له الرجعة ، وادعى هو الدخول كان القول قولها مع يمينها [ 52 ] .
شرح
[ 49 ] لفرض أن مورد الدعوى وقوع الوطي - مثلا - عليها ، كما يكون من فعله أيضا ، فإن الوطي متقوم بالطرفين ، ومن الصفات ذات الإضافة ، فيصح الحلف على البت .
[ 50 ] لأن النزاع في الواقع يرجع إلى صحة الرجوع وعدمها ، فمقتضى أصالة الصحة صحة الرجوع ، ما لم يثبت الخلاف بالحجة المعتبرة ، واليمين إنما تكون لقطع الخصومة .
[ 51 ] لأن النزاع يرجع في الواقع إلى العدّة وعدمها ، وقولها معتبر في العدّة إجماعا ونصا ، ففي صحيح زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : « الحيض والعدة إلى النساء إذا ادعت صدقت » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب العدد الحديث : 1 .، واليمين إنما تكون لقطع الخصومة ، كما مر .
[ 52 ] لأصالة عدم الدخول ما لم يثبت بحجة معتبرة ، مع قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « البينة