تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
إلا لضرورة أو لأداء واجب مضيق [ 40 ] . ( مسألة 11 ) : لو احتاجت إلى الخروج فالأحوط أن تخرج بعد انتصاف الليل وتعود قبل الفجر [ 41 ] .
شرح
التعارف والتودد بينهما ، وعليه تحمل الأدلة الدالة على الجواز ، ففي موثق معاوية بن عمار : « المطلَّقة تحج في عدّتها إن طابت نفس زوجها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب العدد الحديث : 2 .. ثمَّ إن السكنى على أقسام : الأول : ما كانت من حقه عليها . الثاني : ما كانت من حقها عليه ، مثل أصل سكنى الزوجة وسائر نفقاتها . الثالث : ما يكون حكما شرعيا ، كسكنى المطلَّقة الرجعية ، فإن فيها شائبة الحكمية ، مضافا إلى جهة الحقية في الجملة ، فيكون برزخا بينهما ، وبذلك يمكن الجمع بين جميع الروايات الواردة في المقام . واللَّه العالم . [ 40 ] نصا ، وإجماعا ، ففي مكاتبة محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السّلام : « في امرأة طلَّقها زوجها ، ولم يجر عليها النفقة للعدة ، وهي محتاجة ، هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل أو الحاجة ؟ فوقع عليه السّلام لا بأس بذلك إذا علم اللَّه الصحة منها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 55 من أبواب العدد الحديث : 1 .، بل قاعدة تقديم الأهم على المهم تقتضي ذلك ، ولذلك لا بد من الاقتصار على مقدار الحاجة والضرورة . [ 41 ] لموثق سماعة قال : « سألته عن المطلَّقة ، أين تعتد ؟ قال عليه السّلام : في بيتها لا تخرج ، وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ورجعت بعد نصف الليل ، ولا تخرج نهارا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 19 من أبواب العدد .، وحيث أن سياقها سياق مطلق الرجحان ، والتستر لها لا يستفاد منها الوجوب ، فما جزم به في المسالك من الوجوب إن كان مستنده هذه
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 170 | السيد عبد الأعلى السبزواري