( مسألة 9 ) : لو أمكن إقامة الحد عليها في منزلها فالظاهر عدم وجود منشأ للخروج والإخراج عن بيتها [ 38 ] .
( مسألة 10 ) : لا يجوز لها الخروج بدون إذن الزوج [ 39 ] ،
شرح
احتمال أن البقاء في البيت محدود بحد إتيان الفاحشة ، فبعد إتيانها يرتفع الوجوب ، فلا يجب عليها الرجوع . والأحوط هو الأول ، ويجري الوجهان في الفرع اللاحق أيضا .
[ 38 ] لما هو المنساق من الأخبار .
[ 39 ] للإجماع ، وما تقدم من الآية الشريفة : * ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) * ( 1 )( 1 ) سورة الطلاق : 1 .، والنصوص المتقدمة ففي رواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام : « ليس له أن يخرجها ، ولا لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب العدد الحديث : 6 .، وغيرها كما مر .
ولكن الخروج والإخراج يتصور على قسمين :
الأول : ما إذا كان في كل واحد منهما مصلحة متعارفة ، لا توجب التباغض والبغضاء والنفرة والتنافر ، مثل ما يأذن الزوج - رغبة منه وتشويقا - لذهابها لزيارة أرحامها أو الأماكن المتبركة ، وهي أيضا رغبة كذلك .
الثاني : أن يكون الخروج بعنوان المراغمة ، وإظهار التباغض ، مثل ما أن الزوج لا يرضى بخروجها من البيت ، وهي رغما له وتباغضا تخرج من البيت .
لا ريب في عدم جواز الثاني بالنسبة إلى كل منهما ، فلا يجوز لها الخروج ، كما لا يجوز له الإخراج كذلك ، لأنه المتيقن من النهي .
وأما القسم الأول ، فالظاهر جوازه مع الإذن ، كما هو المفروض لبقاء جهة